السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 9 ) : لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر [ 17 ] ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلا ولده [ 18 ] ، ولو كان لها ولد من غيره أو كان لها وارث آخر غيره كان له الحدّ حينئذ [ 19 ] ، والجد للأب كالأب عرفا [ 20 ] . ( مسألة 10 ) : يحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحد الأم لو قذفت ابنها

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد القذف : 1 .